الشيخ محمد علي الگرامي القمي
689
التعليقه على تحرير الوسيلة
فهل يجب الإمساك إلى الغروب ؟ الأحوط ذلك ؛ وإن كان عدم الوجوب أشبه . وكذا لو صام في محلّ إلى الغروب ، ثمّ ركب طائرة فصعدت عمودياً حتّى رأى الشمس . ولو سافر بعد الزوال من طهران بلا نيّة الصوم ، ووصل إسلامبول قبل زوال هذا اليوم ، فالظاهر جواز نيّة الصوم « 1 » لو لم يأت بمفطر ، ومراعاة الاحتياط حسن . ولو كان آخر شعبان في طهران أوّل رمضان في إسلامبول ، فبقي في طهران إلى الليل ، فذهب إلى إسلامبول ووصل إليه الليلة الثانية من الشهر ، وكان الشهر في إسلامبول تسعة وعشرين يوماً ، فصام فيه وكان صومه ثمانية وعشرين يوماً ، فهل يجب عليه قضاء يوم ؟ الأحوط ذلك ، بل لا يخلو من قرب . ولو سافر مع طائرة ويكون تمام الشهر ليلًا بالنسبة إليه ، يجب عليه القضاء ظاهراً . وكذا من كان في القطب وفات منه شهر رمضان على إشكال « 2 » . ولو أصبح في طهران صائماً فأفطر عمداً ، ثمّ سافر إلى إسلامبول فوصل إليه قبل الفجر فصام اليوم بعينه ، فهل تجب عليه الكفّارة والقضاء ؟ لا إشكال في عدم وجوب القضاء ، وفي وجوب الكفّارة إشكال ، والأحوط ذلك ، بل هو الأقرب « 3 » . ( مسألة 6 ) : لو صلّى صلاة عيد الفطر في إسلامبول ، وسافر إلى طهران ، ووصل إليه قبل الزوال من آخر شهر الصيام وبعدُ لم يفطر ، فهل يجب الصوم عليه ، كمن وصل إلى وطنه قبل زوال يوم الصوم ؟ الظاهر وجوبه ، وليس صومه مركّباً من حرام وواجب ، كما لم يكن كذلك لو حضر من السفر مع حرمة الصوم فيه ، والأحوط له الإفطار قبل الوصول إلى طهران . وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم ، الذي كان يوم عيد له في إسلامبول ويوم صوم في طهران ؟ فيه إشكال ، والأشبه وجوبه إذا حضر اليوم من أوّله ، بل من قبل الزوال على الأحوط .
--> ( 1 ) . إن كان غير رمضان وإلا وجب . ( 2 ) . الظاهر في أمثاله العمل باليوم والليلة القرارية الجعلية في معاشهم . ( 3 ) . بل الأحوط ، فإنّه وإن صدق الإفطار العمدي لكن غيّر الزمان بحيث صار غير رمضان .